كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وُضُوءًا كَامِلًا) أَيْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِمَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ) وَلَا يَكْفِي عَنْهُمَا مَا مَرَّ أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيُدْخِلُ أُصْبُعَهُ فَمَهُ إلَخْ لِأَنَّهُ كَالسِّوَاكِ وَزِيَادَةً فِي التَّنْظِيفِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِسِدْرٍ) وَهُوَ شَجَرُ النَّبَقِ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْوَاحِدُ سِدْرَةٌ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ: وَرَقِ النَّبَقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْخَطْمِيِّ) أَيْ وَالصَّابُونِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُسَرِّحُهُمَا) أَيْ بَعْدَ غَسْلِهِمَا جَمِيعًا وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ فَلَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَرَّحَهُ وَفَعَلَ هَكَذَا فِي اللِّحْيَةِ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ شُعُورَهُمَا) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الْإِضَافَةَ لِأَحَدِهِمَا لَامِيَّةٌ وَلِلْآخَرِ بَيَانِيَّةٌ بَصْرِيٌّ أَيْ فَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ: شَعْرَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَلَبَّدَتْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّلَبُّدَ شَرْطٌ لِلتَّسْرِيحِ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِتَسْرِيحِهِمَا بِوَاسِعِ الْأَسْنَانِ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ طَلَبَ التَّسْرِيحِ وَكَوْنَهُ بِوَاسِعِ الْأَسْنَانِ لَا يَتَقَيَّدُ بِتَلَبُّدِ شَعْرِهِمَا وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ طَلَبَ الْوَاسِعِ بِالتَّلَبُّدِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّلَبُّدَ شَرْطٌ لِأَصْلِ التَّسْرِيحِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: م ر مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُشْطُ وَاسِعُ الْأَسْنَانِ وَغَيْرُهُ أَيْ خِلَافًا لِلْإِمْدَادِ مِنْ جَعْلِ التَّلَبُّدِ شَرْطًا لِمُشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ فَقَطْ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: م ر إنْ تَلَبَّدَتْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَلَبَّدْ لَا يُسَنُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ الرَّأْسَ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَعْكِسَ لِئَلَّا يَنْزِلَ الْمَاءُ مِنْ رَأْسِهِ إلَى لِحْيَتِهِ فَيَحْتَاجَ إلَى غَسْلِهَا ثَانِيًا شَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَاسِعِ الْأَسْنَانِ إلَخْ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ سَرَّحَ بِضَيِّقِ الْأَسْنَانِ أَوْ بِغَيْرِ رِفْقٍ بِحَيْثُ اُنْتُتِفَ كُلُّ الشَّعْرِ أَوْ أَكْثَرُهُ أَنْ يَحْرُمَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ إزْرَاءً لِلْمَيِّتِ وَالْإِزْرَاءُ بِهِ حَرَامٌ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ قَبْلُ نَدْبًا سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ الشَّعْرِ يُصَلَّى إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ تَتَضَمَّنُ الصَّلَاةَ عَلَى الشَّعْرِ إنْ كَانَ غُسِّلَ سم.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِأَمْرِهِ إلَى وَلَوْ غَسَلَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ يُحَرِّفُهُ) أَيْ يُمِيلُهُ ع ش عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ ثُمَّ يُحَوِّلُهُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِمَّا يَلِي الْقَفَا) الْأَوْلَى مِنْ أَوَّلِ الْقَفَا لِيَدْخُلَ الْقَفَا وَقَوْلُهُ وَالظَّهْرَ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: إلَى الْقَدَمِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَيَغْسِلُ الْأَيْسَرَ إلَخْ) وَلَا يُعِيدُ غَسْلَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ لِحُصُولِ الْفَرْضِ بِغَسْلِهِمَا أَوَّلًا بَلْ يَبْدَأُ بِصَفْحَةِ عُنُقِهِ فَمَا تَحْتَهَا أَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ وَظَهْرَهُ مِنْ كَتِفِهِ إلَى الْقَدَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ كَبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ) أَيْ احْتِرَامًا لَهُ بِخِلَافِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فِي الْحَيَاةِ فَيُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَهُ فِعْلُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهُ بِالْغَيْرِ الْحَيِّ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ رِضَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَيَحْرُمُ كَبُّهُ إلَخْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُضْطَرَّ الْغَاسِلُ إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ بَلْ وَجَبَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا دَخْلَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُمْنَعُ الِاعْتِدَادُ بِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ تَأْخِيرَ قَوْلِهِ فَهَذِهِ غَسْلَةٌ عَنْ قَوْلِهِ ثُمَّ يُصَبُّ مَاءٌ قَرَاحٌ إذْ لَا تَكُونُ مَحْسُوبَةً إلَّا بَعْدَ صَبِّهِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتُسْتَحَبُّ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ) أَيْ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ النَّظَافَةُ زِيدَ حَتَّى تَحْصُلَ فَإِنْ حَصَلَتْ بِشَفْعٍ سُنَّ الْإِيتَارُ بِوَاحِدَةٍ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ فَإِنْ حَصَلَتْ بِهِنَّ لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِنَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَكْمَلُ مِنْهَا خَمْسٌ فَسَبْعٌ وَالزِّيَادَةُ إسْرَافٌ. اهـ. وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْخَاءِ إلَخْ) وَحُكِيَ ضَمُّهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَاَلَّذِي فِي الْمُحَلَّى وَحُكِيَ فَتْحُهَا فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ قَالَ ع ش: وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ وَفِي الْقَامُوسِ مِثْلُ مَا فِي الْمُحَلَّى فَقَوْلُهُ م ر وَحُكِيَ ضَمُّهَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ وَالْأَصْلُ فَتْحُهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لُغَةٌ. اهـ. عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ: أَوْ خِطْمِيٍّ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَوْ فَتْحِهَا وَسُكُونِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ وَرَقٌ يُشْبِهُ وَرَقَ الْخُبَّيْزَى وَمِثْلُ السِّدْرِ وَالْخِطْمِيُّ نَحْوُهُمَا كَصَابُونٍ وَأُشْنَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ رَأَيْتُ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الطِّبِّ لِلْأَزْرَقِ أَنَّ الْخِطْمِيَّ هُوَ شَجَرَةُ الْقُرَيْنَاءِ بِلُغَةِ الْيَمَنِ وَهِيَ تُشْبِهُ الْمُلُوخِيَّا. اهـ. وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ بِوَرْدِ الْحِمَارِ يَزْرَعُونَهُ فِي نَحْوِ الْمَرَاكِنِ لِلتَّنَزُّهِ بِرُؤْيَةِ زَهْرِهِ. اهـ. وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِعُرْفِ بِلَادِنَا.
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْقَافِ) أَيْ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِفَاءٍ إلَخْ) أَيْ بِفَاءٍ مَفْتُوحَةٍ فَرَاءٍ سَاكِنَةٍ فَقَافٍ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ مِنْ فَوْقِهِ بِفَاءٍ فَوَاوٍ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَعْدَ زَوَالِ السِّدْرِ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يُحْسَبُ غَسْلَةُ السِّدْرِ وَنَحْوِهِ وَلَا مَا أُزِيلَ بِهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ لِتَغَيُّرِ الْمَاءِ بِهِ التَّغَيُّرَ السَّالِبَ لِلطَّهُورِيَّةِ وَإِنَّمَا الْمَحْسُوبُ مِنْهَا غَسْلَةُ الْمَاءِ الْقَرَاحِ فَتَكُونُ الْأُولَى مِنْ الثَّلَاثِ بِهِ هِيَ الْمُسْقِطَةُ لِلْوَاجِبِ وَلَا تَخْتَصُّ الْأُولَى بِالسِّدْرِ بَلْ الْوَجْهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ التَّكْرِيرُ بِهِ إلَى حُصُولِ الْإِنْقَاءِ عَلَى وَفْقِ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِيهِ فَإِذَا حَصَلَ النَّقَاءُ وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ الْخَالِصِ وَيُسَنُّ بَعْدَهَا ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ كَغُسْلِ الْحَيِّ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ فَالثَّلَاثَةُ تَحْصُلُ مِنْ خَمْسٍ كَمَا قَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ مُزِيلٍ لَهُ فَهُمَا غَسْلَتَانِ غَيْرُ مَحْسُوبَتَيْنِ ثُمَّ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثَلَاثًا أَوْ مِنْ تِسْعَةٍ وَلَهُ فِي تَحْصِيلِ ذَلِكَ كَيْفِيَّتَانِ: الْأُولَى أَنْ يَغْسِلَهُ مَرَّةً بِسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ بِمُزِيلٍ لَهُ وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ سِتٍّ غَيْرِ مَحْسُوبَةٍ ثُمَّ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثَلَاثًا وَهَذَا أَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ مَجْمُوعَ مَا يَأْتِي بِهِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ الَّذِي سَلَكَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَحَاوَلَ حَمْلَ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَهُوَ وَاحِدَةٌ بِالسِّدْرِ وَأُخْرَى مُزِيلَةٌ وَثَلَاثَةٌ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ لَكِنَّ هَذَا الَّذِي سَلَكَهُ أَيْ الْمَحَلِّيُّ هُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَجْمُوعُ مَا يَأْتِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَلْ السُّنَّةُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَقَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْتُ إلَى وَاقْتَضَاهُ الْمَتْنُ (وَقَوْلُهُ: وَأَنْ يُوَالِيَهُ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ لِقِلَّةِ الْحَرَكَةِ فِيهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْقَاءُ بِالثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُسْتَحَبُّ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ إلَخْ حَتَّى تَكُونَ عِبَارَةً عَنْ التِّسْعِ الْغَسَلَاتِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْخَمْسِ فِي قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَكْمَلُ مِنْهَا خَمْسٌ الْخَمْسَ الَّتِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا ثَلَاثٌ حَتَّى يَكُونَ مَجْمُوعُ الْخَمْسِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم جَزَمَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا ذَكَرَهُ إلَخْ عِبَارَتُهُ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَيْ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ أَنَّهُ يُسَنُّ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ وَأَنَّهُ حَيْثُ حَصَلَ النَّقَاءُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ بِالسِّدْرِ تَحْصُلُ الثَّلَاثُ بِخَمْسِ غَسَلَاتٍ؛ الْأُولَى بِالسِّدْرِ أَوْ نَحْوِهِ، وَالثَّانِيَةُ تُزِيلُهُ وَهَاتَانِ غَيْرُ مَحْسُوبَتَيْنِ، ثُمَّ ثَلَاثٌ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَهُنَّ الْمَحْسُوبَاتُ وَيَكُونُ مَعَهُنَّ قَلِيلُ كَافُورٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ النَّقَاءُ بِمَرَّةٍ مِنْ نَحْوِ السِّدْرِ سُنَّ زِيَادَةُ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ، وَيُزِيلُهُ عَقِبَ كُلِّ مَرَّةٍ بِغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ ثُمَّ إنْ أَرَادَ عَقِبَ كُلِّ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَإِنْ أَرَادَ أَخَّرَ الْمَاءَ الْقَرَاحَ إلَى عَقِبِ غَسَلَاتِ التَّنْظِيفِ ثُمَّ مَاءٍ قَرَاحٍ ثَلَاثًا وَهَذِهِ أَوْلَى وَجَرَى فِي التُّحْفَةِ عَلَى سَنِّ ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ وَفِي كُلِّ غَسْلَةٍ مِنْهَا ثَلَاثٌ؛ وَاحِدَةٌ بِنَحْوِ سِدْرٍ، ثُمَّ ثَانِيَةٌ مُزِيلَةٌ ثُمَّ مَاءٌ خَالِصٌ أَوْ ثَلَاثٌ بِالسِّدْرِ وَعَقِبَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مُزِيلَةٌ وَيُؤَخِّرُ الثَّلَاثَ بِالْقَرَاحِ إلَى عَقِبِ السِّتِّ فَهِيَ تِسْعُ غَسَلَاتٍ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْقَاءُ بِالتِّسْعِ زَادَ إلَى أَنْ يَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ. اهـ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النِّهَايَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِخَمْسٍ فَسَبْعٍ فِي كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ مَا مَرَّ عَنْ سم وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْغَزِّيِّ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: ثَلَاثًا وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالثَّانِيَةُ مُزِيلَةً وَالثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فِيهَا قَلِيلٌ مِنْ كَافُورٍ وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِهَا حَيْثُ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ وَإِلَّا وَجَبَ الْإِنْقَاءُ وَقَوْلُهُ: أَوْ خَمْسًا وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالثَّانِيَةُ مُزِيلَةً وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فِيهِ قَلِيلٌ مِنْ كَافُورٍ أَوْ الثَّالِثَةُ بِنَحْوِ السِّدْرِ كَالْأُولَى وَالرَّابِعَةُ مُزِيلَةً وَالْخَامِسَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ أَيْ مِنْ الْخَمْسِ وَالْأَكْثَرُ مِنْهَا إمَّا سَبْعٌ فَالْأُولَى بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالثَّانِيَةُ مُزِيلَةٌ وَالثَّالِثَةُ بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالرَّابِعَةُ مُزِيلَةٌ وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ أَوْ الثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَالرَّابِعَةُ بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالْخَامِسَةُ كَذَلِكَ وَالسَّادِسَةُ مُزِيلَةٌ وَالسَّابِعَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَأَمَّا تِسْعٌ فَالْأُولَى بِنَحْوِ سِدْرٍ، وَالثَّانِيَةُ مُزِيلَةٌ وَالثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَالرَّابِعَةُ بِنَحْوِ سِدْرٍ، وَالْخَامِسَةُ مُزِيلَةٌ وَالسَّادِسَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَالسَّابِعَةُ بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالثَّامِنَةُ مُزِيلَةٌ وَالتَّاسِعَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فَالْمَاءُ الْقَرَاحُ مُؤَخَّرٌ عَنْ كُلِّ مُزِيلَةٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَخَّرًا عَنْ الْجَمِيعِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ وَأَكْمَلَهُ تِسْعٌ وَأَوْسَطَهُ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ خِلَافًا لِقَوْلِ الْمُحَشِّي وَأَكْمَلُهُ سَبْعَةٌ وَمَا زَادَ إسْرَافٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: زَادَ) أَيْ حَتَّى يَحْصُلَ نِهَايَةٌ أَيْ خِلَافُ طَهَارَةِ الْحَيِّ لَا يَزِيدُ فِيهَا عَلَى الثَّلَاثِ وَالْفَرْقُ أَنَّ طَهَارَةَ الْحَيِّ مَحْضُ تَعَبُّدٍ وَهُنَا الْمَقْصُودُ النَّظَافَةُ شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَأَسْنَى وَلَا فَرْقَ فِي طَلَبِ الزِّيَادَةِ لِلنَّظَافَةِ بَيْنَ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ وَالْمُسَبَّلِ وَغَيْرِهِمَا ع ش.
(قَوْلُهُ: فَسَبْعٌ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ أَوْلَى بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِنْقَاءِ وَعَلَيْهِ فَمَا صُورَةُ السَّبْعِ وَلَعَلَّ صُورَتَهَا أَنْ يَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ بِالسَّادِسَةِ فَيُسَنَّ سَابِعَةٌ لِلْإِيتَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالزِّيَادَةُ إسْرَافٌ) أَيْ عَلَى السَّبْعِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مُسَبَّلًا لِأَنَّ السَّبْعَ هُنَا كَالثَّلَاثِ فِي الْوُضُوءِ بِجَامِعِ الطَّلَبِ وَقَدْ قَالُوا فِيهِ إنَّ اسْتِحْبَابَ الثَّلَاثِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَغَيْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِغَسْلَةٍ إلَخْ) أَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَيُغْفَلُ عَنْهَا وَهِيَ مَا إذَا كَانَ عَلَى شَخْصٍ غُسْلٌ وَاجِبٌ فَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِنَحْوِ أُشْنَانٍ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَيْهِ نَاوِيًا رَفْعَ الْجَنَابَةِ مَثَلًا فَلَا تَرْتَفِعُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَتَغَيَّرُ لِمَا ذُكِرَ التَّغَيُّرَ الْمُضِرَّ، عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ مَانِعًا آخَرَ وَهُوَ وُجُودُ الصَّارِفِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ مَعَهُ اسْتِدَامَةُ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْوُضُوءِ وَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَكَثِيرٌ مَا يُغْفَلُ عَنْهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْتُ بِهِ إلَخْ) يُرِيدُ قَوْلَهُ يُسْتَحَبُّ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ إلَخْ و(قَوْلُهُ: عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ) وَهُوَ قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَحَبَّ الْمُزَنِيّ إعَادَةَ الْوُضُوءِ إلَخْ) وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ شَرْحُ م ر. اهـ. سم وَبَصْرِيٌّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الثَّلَاثِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَأَثْنَائِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ) أَيْ أَمَّا الْمُحْرِمُ إذَا مَاتَ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ الْأَوَّلِ فَيَحْرُمُ وَضْعُ الْكَافُورِ فِي مَاءِ غُسْلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ كَانَ كَغَيْرِهِ فِي طَلَبِ الطِّيبِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: مِنْ الثَّلَاثِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ وَلَوْ فَرَّقَهَا وَتَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْكُرْدِيِّ وَشَيْخِنَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَلِيلَ كَافُورٍ) هُوَ نَوْعٌ مَعْرُوفٌ مِنْ الطِّيبِ (وَقَوْلُهُ: مُخَالِطٍ) هُوَ الْمُسَمَّى بِالطَّيَّارِ.